728x90 شفرة ادسنس

  • اخر الاخبار

    الثلاثاء، 20 فبراير 2024

    الدين حرم احتكار السلعة والقانوني وضع عقوبات مغلظة للمتلاعبين بألاسعار







    بقلم المستشار/ هيثم جمال السدوري

    : إخفاء السلعة عن الناس، واحتكارها حرام.. وعلى الإنسان أن يتخذ الدنيا قنطرة للآخرة.

    : التيسير على المضطر، أصل من أصول الإسلام في المعاملات بين الناس

     اصبحت زيادة اسعار السلع أزمة حياتية يومية تعانيها فئات المجتمع كافة دون استثناء وصار الحديث عن الاسعار يشغل  ويرهق الكثير من فئات المجتمع 


    وقد رأينا في هذه الأيام غلاء الاسعار الذي لم نراه من قبل في غياب الاجهزه الرقابية غيابا كاملا وازدادت اسعار السلع الي خمس أضعاف وهذا ان دل فإنما يدل علي ان المؤشر القادم خطير  وقد يجعل الجريمة تنتشر انتشارا كبيرا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الغلاء والوباء

    ، وأن الله - سبحانه وتعالى - أرسل رسله وكتبه ليصنع بين الناس مجتمعا مترابطا يُحب فيه الفرد لأخيه مايحب لنفسه، ويكره مايكره لنفسه، ولذا أرسل الله - سبحانه وتعالى-  رسوله ﷺ ، لينظم المعاملات والعلاقات بين الناس، فقررت الشريعة الإسلامية أن التقرب إلى الله ليس بالمال وإنما بحسن الخلق،  قالﷺ "الدينُ المعاملة".

    و إن السنة النبوية المطهرة زاخرة بالأحاديث الداعية لحُسن الخلق، "جاء رجل إلى  النبي ﷺ وأتاه من بين يديه فقال يا رسول الله ما الدين؟ قال  ﷺ حسن الخلق، فأتاه من قبل يمينه فقال يا رسول الله ما الدين؟ قال ﷺ حسن الخلق، ثم أتاه من قبل شماله فقال ما الدين؟ فقال ﷺ حسن الخلق".

    :و أن معاملة البيع والشراء من أهم أنواع المعاملات، فهذه المعاملة يشترك فيها كل الخلائق، فهي عامة لكل الناس ، ولذا اختصها الإسلام بمزيد من العناية، قال - تعالى- { يَا أَيّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالكُمْ بَيْنكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُون تِجَارَة عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ }، مضيفا : وقد تعرضت السنة النبوية أيضا لهذه النقطة،  فقال ﷺ عندما سُئِل"أي الكسب أطيب يارسول الله؟فقال ﷺ عملُ الرجل بيده".

    و أن التجارة الصالحة باب للرزق ، وباب للكسب، وأفضلها التجارة  مع الله، عمل بها عدد كبير من الأنبياء الرسل والصحابة، فالتاجر الصدوق يُحشر مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، فمن اتقى الله في تجارته وتعامله مع الناس فاز بالدنيا والآخرة، وأما من حاد عن هذا الطريق فقد فجر وضل.

    وإذا اقول موضحاً للتاجر : لاتغش في التجارة، ولا تطفف الكيل والميزان، فلا تُخفي عيوب السلعة ومساوئها، فاعن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله -ﷺ - مرّ على صُبْرَة طعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟  ، قال: أصابته السماء يا رسول الله، قال:  أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غشّ فليس مني رواه مسلم ".

    - الرسالة الثانية:

    السماحة في البيع والشراء: قال رسول الله    عن جابر بن عبد الله، رضي الله عنهما أنَّ رسول الله ﷺ الله عليه وسلم قال:رحم الله رجلًا سمحًا إذا باع، وإذا اشترى، وإذا اقتضى"، فينبغي على التاجر أن يتق الله ويرفق بالناس فلا يفحش في الغلاء بأسعار سلعته.

    -الرسالة الثالثة:

     عدم احتكار السلع: فلايحتكر التاجر سلعة ويخفيها عن الناس حتى يكسب أضعاف ربحها من حرام، قال ﷺ  "لا يَحتكِرُ إلا خاطِئ"، وقال أيضا ﷺ " أيضا : "المُحتكِرُ مَلعُونٌ "، فيجب على الإنسان تحسين علاقته بربه، حتى يهون عليه عناء وشقاء الدنيا، فعلى الفرد أن يتخذ الدنيا قنطرة ووسيلة للآخرة. 

    ولقد شرع المشرع كثير من التشريعات والقوانين الصارمة ووضع عقوبات مغلظة المتلاعبين بألاسعار  فقط حظرت المادة (٦) من قانون ، حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادرة بالقانون ( ٣) لسنة ٢٠٠٥ كافة أشكال الممارسات الاحتكارية ونصت المادة ٢٢ من القانون ذاتة على توقيع غرامة على من يخالف ذلك تقل عن ٢% من إجمالي إيرادات هذه السلع ولا تزيد على ١٢%وحال تغزر حساب الإيرادات تصال الغرامة إلي خمسمائة مليون جنيه كما نصت المادة (٨) من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون ( ١٨١) لسنة ٢٠١٨ على تجريم حبس وتخزين المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع باخفاءيها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة ونصت المادة (٧١) من ذات القانون على أن العقوبة المقررة لمخالفة المادة (٨) هي الحبس مدة لأ تقل عن سنة وغرامة تصل إلى مليون جنيه أو ما يعادل قيمة البضائع ايهما اكبر وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات وتضاعف الغرامة إذ أقول إن عدم الإعلان عن سعر السلعة يشكل جريمة يعاقب عليها بالمادة (٦٤) من ذات القانون بغرامة تصل إلى خمسمائة ألف جنيه وذلك  فضلا عن مصادرة البضائع وتكون عقوبة بيع السلع الأساسية بايزيد من سعرها بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر و الا تزيد عن سنتين والغرامة او أحدي هاتين العقوبتين وفقا لنص المادة ١٣/ ٣ من المرسوم بقانون رقم (١٦٣) لسنة ١٩٥٠ بشأن التسعير الجبري كما جرمت المادتان (٣٤٥) و (٣٤٦) من قانون العقوبات 

    إذا اقول موضحاً التلاعب بالاسعار سواء بنشرهم اخبار كاذبة أو توطيئهم مع التجار أو الاتفاق على منع البيع بثمن أقل من الثمن المتفق عليها أو بأي شكل من الأشكال وتصل عقوبة التلاعب بالاسعار بالنسبة للسلع الأساسية إلي الحبس لمدة سنتين والغرامة او احدهما وتتعدد العقوبات بتعدد الأفعال

    لذا يجب على كل مواطن مواجهة التحديات والغلاء بالاستغناء والتقليل من استخدام هذه السلع وبلاغ الجهات المختصة عن أماكن تخزين البضائع والتجار المخالفين


    رئيس مجلس الوزراء يصدر قرارا باعتبار 7 سلع من المنتجات الاستراتيجية

              أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، السبت ٣٠ / ١٢ / ٢٠٢٣قراراً ينص على اعتبار 7 سلع وهي: زيت الخليط، والفول، والأرز، واللبن، والسكر، والمكرونة، والجبن الأبيض، من المنتجات الاستراتيجية في تطبيق حكم المادة ( 8 ) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018، التي تحظر حبس تلك السلع والمنتجات عن التداول سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخري، وذلك لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بهذا القرار، أو لحين اشعار آخر أيهما أقرب.

         ونص القرار على إلزام حائزي السلع الـ 7 لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم بالمبادرة فوراً إلى إخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات ما قد يكون مُخزنا لديهم من هذه السلع، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية. 

    ووفقا للقرار، فكل من يخالف أحكام هذا القرار سيطبق عليه العقوبات المنصوص عليها بالمادة رقم (71) من قانون حماية المستهلك الصادر برقم 181 لسنة 2018. 

         كما أصدر رئيس الوزراء القرار رقم ٤٥٨٥ لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل أمانة فنية دائمة للجنة، التي تم تشكيلها مؤخراً برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمعنية بدراسة آليات ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحيث يترأس مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الأمانة الفنية، على أن تضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الجهات المعنية، من بينها وزارات: التموين والتجارة الداخلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وجهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

          وتتولى الأمانة الفنية المشكلة متابعة الإتاحة وكميات الإنتاج والاستهلاك والاستيراد بصفة دورية، ووضع منظومة شاملة بشأن متابعة إجراءات وضوابط الأسعار، وكذا وضع مؤشرات قياس للتحقق من استقرار السعر العادل للمستهلك، والعمل على رقمنة كل عمليات تداول وبيع السلع من خلال منظومة محدثة، بدءا من عملية الإنتاج حتى البيع للمستهلك.

          كما تضطلع الأمانة الفنية في سبيل تحقيق أهدافها، بالمتابعة الأسبوعية لأسعار السلع الأساسية الواردة من المنتجين والمعبئين والموزعين وتحليلها من خلال منصة إلكترونية، إلى جانب المتابعة الشهرية للبيانات الخاصة بالإنتاج والاستهلاك والمخزون للسلع الأساسية، التي سيتم موافاة اللجنة المعنية بدراسة الآليات المقترحة، التي من شأنها أن تسهم في ضبط الأسواق وأسعار السلع، من قبل الوزارات والجهات المعنية وبصورة أساسية من وزارتي التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي.

         كما تتولى الأمانة الفنية دراسة الإخطارات الواردة بشأن تغيير الأسعار والمستندات الملحقة بها والمقدمة من قبل الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع، وكذا التنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية واتحاد الصناعات المصرية والجهات الأخرى ذات الصلة، والتنسيق مع اللجان التي يتم تشكيلها على مستوى المحافظات بقرار من وزير التنمية المحلية لمتابعة وضع الأسعار في الأسواق، ومراجعة التقارير الدورية التي يتم موافاة الأمانة الفنية بها، إلى جانب التنسيق مع الجهات الأمنية والرقابية المعنية بشأن متابعة الأسواق وضبط المخالفين والمتلاعبين بوضع السوق والتأثير في أسعار السلع الأساسية والتأكد من توفيرها للمواطن. 

          وتتولي الأمانة الفنية أيضاً متابعة تنفيذ التزام الشركات والمنشآت المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للمنتجات والسلع المستهدفة بتدوين الحد الأقصى لسعر البيع النهائي للمستهلك بموجب القرار الوزاري الصادر بذات الصلة، وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية.

    • تعليقات بلوجر
    • تعليقات الفيس بوك
    Item Reviewed: الدين حرم احتكار السلعة والقانوني وضع عقوبات مغلظة للمتلاعبين بألاسعار Rating: 5 Reviewed By: aymanbahr
    Scroll to Top